على أن قوله « وَهُوَ يَرِثُها » في معنى قولنا لو انعكس الأمر ـ أي كان الأخ مكان الأخت ـ لذهب بالجميع ، وعلى أن قوله « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهو سهم الأختين ، وسهم الإخوة لم يقيد فيهما الميت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وأنوثته في السهام.
والذي صرحت به الآية من السهام سهم الأخت الواحدة ، والأخ الواحد ، والأختين ، والإخوة المختلطة من الرجال والنساء ، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض : منها : الأخوان يذهبان بجميع المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع ، ومنها الأخ الواحد مع أخت واحدة ، ويصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله « وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً » على أن السنة مبينة لجميع ذلك.
والسهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده ، أو كلالة الأبوين وحده ، وأما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب. لم ترث الأخت لأب وقد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة.
قوله تعالى : « يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا » ، أي حذر أن تضلوا ، أو لئلا تضلوا وهو شائع في الكلام ، قال عمرو بن كلثوم.
« فعجلنا القرى أن تشتمونا ».
( بحث روائي )
في المجمع ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي ـ أو سبع ـ فدخل علي النبي صلىاللهعليهوآله فنفخ في وجهي فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال : أحسن ، قلت : الشطر؟ قال أحسن ، ثم خرج وتركني ورجع إلي ـ فقال : يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين.
قالوا : وكانوا جابر يقول : أنزلت هذه الآية في.
أقول : وروي ما يقرب عنه في الدر المنثور.