وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال : آخر سورة نزلت كاملة : براءة ، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ).
أقول : وروي فيه عدة روايات أن رسول الله صلىاللهعليهوآله والصحابة كانوا يسمون الآية بآية الصيف ، قال في المجمع : وذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول هذه السورة ، وأخرى في الصيف ، وهي هذه الآية.
وفيه ، أخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الكلالة ـ فقال : ما خلا الولد والوالد.
وفي تفسير القمي ، قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وله أخت ـ لها نصف ما ترك من الميراث بالآية ـ كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ـ إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ ـ أخذ الميراث كله لقول الله « وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ـ فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.
أقول : وروى العياشي في تفسيره ذيل الرواية في عدة أخبار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام.
وفي تفسير العياشي ، عن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر عليهالسلام فسأله عن امرأة ـ تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب ، قال : للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث : سهمان ، وللأخت للأب سهم.
فقال الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود ـ وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر! يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ـ نصيب من ستة يقول : إلى ثمانية.
فقال أبو جعفر : ولم قالوا ذلك؟ قال لأن الله قال : « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فقال أبو جعفر عليهالسلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله؟ فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ـ فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال : « فَلَهَا النِّصْفُ » ـ وقال للأخ : « وَهُوَ يَرِثُها » يعني جميع المال « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ـ فلا تعطون