عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر بمنى ـ أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين.
وفي الكافي ، بإسناده عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوله تعالى ـ « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً »؟ قال : كتابا ثابتا ، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا ـ بالذي يضرك ما لم تضع تلك الإضاعة ـ فإن الله عز وجل يقول. « أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ».
أقول : إشارة إلى أن الفرائض موسعة من جهة الوقت كما يدل عليه روايات أخر.
وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : قال في صلاة المغرب في السفر : لا تترك إن تأخرت ساعة ، ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم أن الله تعالى قال : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » إنما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلىاللهعليهوآله هكذا ، وكان أعلم وأخبر وكان كما يقولون ، ولو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليهالسلام يوم صفين ـ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، وأمرهم علي أمير المؤمنين عليهالسلام فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » فأمر علي عليهالسلام فصنعوا ذلك.
أقول : والروايات كما ترى توافق ما قدمناه في البيان السابق والروايات في المعاني السابقة وخاصة من طرق أئمة أهل البيت عليهالسلام كثيرة جدا ، وإنما أوردنا أنموذجا مما ورد منها.
واعلم أن هناك من طرق أهل السنة روايات أخرى تعارض ما تقدم ، وهي مع ذلك تتدافع في أنفسها ، والنظر فيها وفي سائر الروايات الحاكية لكيفية صلاة الخوف خاصة وصلاة القصر في السفر عامة مما هو راجع إلى الفقه.
وفي تفسير القمي ، في قوله « وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ » (الآية) إنه معطوف على قوله