واجبا كوجوب التام في الحضر. قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » ولم يقل : افعلوا ، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : أوليس قد قال الله « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ـ ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه ، وكذلك التقصير في السفر شيء ـ صنعه النبي صلىاللهعليهوآله ذكره الله تعالى في كتابه.
قالا : فقلنا له : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير ـ وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم تكن قرئت عليه ولم يكن يعلمها فلا إعادة عليه.
والصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان ـ كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير ـ تركها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر والحضر ثلاث ركعات ( الحديث ).
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن خزيمة والطحاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب ، قلت : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك ـ فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
وفيه ، أخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي في سننه عن أمية بن خالد بن أسد: أنه سأل ابن عمر : أرأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله ، إنما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال ابن عمر : يا ابن أخي إن الله أرسل محمدا صلىاللهعليهوآله ولا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلىاللهعليهوآله يفعل ـ وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وفيه : أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله بين مكة والمدينة ـ ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين.
وفيه : أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي