من أصحاب الباقرين عليهماالسلام » و « تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق عليهالسلام » و « تسمية الفقهاء من أصحاب الامامين الكاظم والرضا عليهماالسلام » ، فالسؤال ساقط من رأسه.
وأما التخصيص بالستة في كل طبقة فلأجل فقاهتهم اللامعة التي لم تتحقق في غيرهم في كل طبقة.
إلى هنا تبيّن صحة المعنى الأول وأنه المتعين. ثم إن ما جعله شيخنا النوري قولاً ثانيا وذكره تحت عنوان « ب » ، من أن المراد كون الجماعة ثقات ، يرجع إلى ذلك القول لبّاً والتفاوت بينهما هو أن الوثاقة مدلول المعنى بالدلالة الالتزامية في القول الأول ، ومدلول المعنى بالدلالة المطابقية في القول الثاني كما لا يخفى ، ولأجل ذلك جعلنا القولين قولاً واحداً.
إذا عرفت المعنى المختار فاليك الكلام في المعنى الثاني.
المعنى الثاني : قد عرفت أن لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحداً بعد واحد.
الاحتمال الأول :
هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية.
وبعبارة أخرى ؛ المراد من « تصحيح ما يصحّ » هو الحكم بصحة روايات هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء ، وهو الاطمئنان بصدق رواياتهم من دون توثيق لمشايخهم ، وهذا مبنيّ على أن المراد من « الموصول » هو نفس المروي والحديث ، فاذا صحَّ المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته وان كان السند مرسلاً أو مشتملاً على مجهول أو ضعيف فيعمل به.
توضيح ذلك ; ان الصحيح عند المتأخرين من عصر العلامة أو عصر شيخه أحمد بن طاووس الحلي ( المتوفّى عام ٦٧٣ هـ ) هو ما كان سنده متّصلاً إلى