الأولى انه استدل على ان روايات كتاب « الفقيه » كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في اسانيده من الرواة ثقات ، بقوله قدسسره1 : « بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته » والمراد من الصحة في هذه العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي او وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصاً من الشيخ الصدوق على ان من ورد في اسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول او ثقات ، ولا يخفى ان استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جداً.
اما أوّلاً ، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلاً امامياً ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقضي اعتمادهم عليه ، او اقترن بما يوجب الوثوق والركون اليه واسبابه عندهم مختلفة.
منها : وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلفة في عصور الائمة عليهمالسلام ، او وجوده في اصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهما.
ومنها : اندراجه في احدى الكتب التي عرضت على الائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فاثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادق عليهالسلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليهالسلام.
ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله ، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، او بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيدالله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن