المختار في باب « شيخوخة الاجازة » انه لا حاجة إلى اثبات وثاقة المجيز بالنسبة إلى كتاب مشهور ، فلا يهمّنا التعرّض لتشخيص هؤلاء العدة وتمييز ما اُبهم منهم وجرحهم او تعديلهم ، وان كان اكثر المذكورين منهم من أجلاّء الاصحاب وأعاظم الرواة.
بقي أنه ربما يروي الكليني معبِّراً بلفظ « الجماعة » ، كما في كتاب العقل والجهل ، الحديث ١٥ : « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ... » (١) او يروي معبّراً بلفظ « غير واحد من اصحابنا » كما في باب زكاة مال الغائب الحديث ١١ : « غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار » (٢) ويظهر من العلاّمة الكلباسي في كلا التعبيرين ، ومن المحقّق التستري في التعبير الأول أنه على منوال العدّة ، فلا فرق بين « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد » و « عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد » (٣).
وللعلامة بحر العلوم اشعار في ضبط العدة لا بأس بذكرها :
عدّة أحمد بن عيسى بالعدد |
|
خمسة أشخاص بهم تمّ السند |
عليّ العلي والعطار |
|
ثمّ ابن ادريس وهم أخيار |
ثمّ ابن كورة ، كذا ابن موسى |
|
فهؤلاء عدّة ابن عيسى |
وإن عدّة التي عن سهل |
|
من كان الأمر فيه غير سله |
ابن عقيل وابن عون الاسدي |
|
كذا علي بعده محمد |
وعدة البرقي وهو أحمد (٤) |
|
علي بن الحسن وأحمد |
__________________
١ ـ الكافي : ١ / ٢٣ ، الحديث ١٥.
٢ ـ الكافي : ٣ / ٥٢١ ، الحديث ١١.
٣ ـ سماء المقال : ١ / ٨٣ ـ ٨٤ ؛ قاموس الرجال : ١١ / ٤٣.
٤ ـ يذكر الكليني في أكثر الاسناد « عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد » وفي بعضها :