بالمقام ؛ لأنّ (١) الاستبراء مختصّ به (بللاً مشتبهاً بعده) أي : بعد الاستبراء والحال أنّه بعد الغسل أيضاً كما يدلّ عليه قوله (لم يلتفت) أي : لم يعد الغسل ، (٢) لكن يجب عليه على تقدير الاستبراء بالبول خاصّة الوضوءُ ؛ لزوال أثر المنيّ بالبول ، وعدم الاستبراء بعده اقتضى كونه بولاً ، كما قرّروه في باب الوضوء.
وإنّما أطلق عدم الالتفات ؛ لأنّ البحث عن الغسل.
والمراد بالمشتبه أن لا يعلم كونه منيّاً أو بولاً أو غيرهما ، فلو علم ، لزمه حكمه وإن اجتهد.
(وبدونه) أي : بدون الاستبراء المذكور (يعيد الغسل) ويتحقّق ذلك بعدم البول مع إمكانه وإن استبرأ ، وبعدمهما معاً ، فيعيد الغسل في صورتين ، ولا يجب شيء في صورتين ، ويجب الوضوء خاصّةً في صورة ، وإنّما ترك تفصيلها ؛ لعدم تعلّقها بباب الغسل وإن اقتضاها التقسيم.
والضابط : أنّ البول مزيل لأجزاء المنيّ ، المتخلّفة ، وكذا الاستبراء المعهود مع عدم إمكان البول ، والاستبراء بعد البول مزيل لأجزاء البول ، وعليه تترتّب الأقسام الخمسة.
ومستند هذه الأقسام (٣) أخبار كثيرة :
كرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : «يعيد الغسل» قلت : المرأة يخرج منها بعد الغسل ، قال : «لا تعيد» قلت : فما الفرق؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل. (٤)
وعنه عليهالسلام في رواية حريز في الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد الغسل. (٥)
ودلّ على إعادته الوضوء خاصّةً قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئاً : إن كان بال بعد جماعه قبل الغُسل فليتوضّأ ، وإن لم يَبُل حتى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل. (٦)
__________________
(١) في «ق ، م» : «فإنّ».
(٢) في «م» أي : لم يلتفت بعد الغسل.
(٣) في «ق ، م» : «الأحكام» بدل «الأقسام».
(٤) الكافي ٣ : ٤٩ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٤ ، و ١٤٨ / ٤٢٠ ؛ الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩.
(٥) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ؛ الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ، وفيهما : عن حريز عن محمد.
(٦) التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٨ ؛ الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣.