(النظر الخامس : فيما به تحصل الطهارة)
بقسميها.
(أمّا) الطهارة (الترابيّة : فقد بيّنّاها) وإنّما قدّم الكلام في المطهّر فيها مع أنّه متأخّر عن الكلام على الماء ؛ لأنّه مطهّر اختياريّ لا اضطراريّ ؛ لقلّة مباحثه ، فأدرجه مع الكلام عليها.
(وأمّا) الطهارة (المائيّة فبالماء المطلق لا غير) لتعليق التيمّم في الآية (١) على عدم وجدان الماء المطلق ، فسقطت الواسطة.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سُئل عن الوضوء باللبن؟ فقال إنّما هو الماء والصعيد (٢) و «إنّما» للحصر.
واختصاصه بذلك من بين المائعات إمّا تعبّداً ، أو لاختصاصه بمزيد رقّة وسرعة اتّصال بالمحلّ وانفصال عنه.
وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (٣) استناداً إلى رواية (٤) ضعيفة السند شديدة الشذوذ مردود بسبق الإجماع له وتأخّره عنه. ومثله حَملُ ابن أبي عقيل لها على الضرورة ، مطّرداً للحكم في المضاف (٥).
__________________
(١) النساء (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦.
(٣) الفقيه ١ : ٦ ؛ الهداية : ٦٥.
(٤) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٢ ؛ التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ ؛ الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٧.
(٥) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٥٧ ، المسألة ٣٠.