(المقصد الأوّل) (في) ماهيّة (الجنابة) وأحكامها وهي مصدر قولك : أجنب الرجل وجنب واجتنب جنابة.
ومَنَع بعض أهل العربيّة من الثاني ، قال : لأنّ معناه : أصابته ريح الجنوب. (١)
وهي في اللغة : البُعْد وشرعاً : ما يكون سبباً للبُعْد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو قدرها قُبُلٍ أو دُبُرٍ أو نزول المنيّ على ما يأتي تفصيله.
(وهي) أي : الجنابة (تحصل للرجل والمرأة) والخنثى بل لجميع الناس على الأصحّ ، فلو فرض من الصغير جماع ، وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الاولى. وتخلّف الحكم عنه ؛ لفقد شرطٍ لا يُخرجه عن السببيّة.
وأمّا إنزال المنيّ فقد يفرض مع عدم تحقّق الرجوليّة ، ويكون حينئذٍ سبباً فيها ؛ لأنّ المنيّ ليس دليلاً على سبق البلوغ بل موجداً له ، كما سيأتي ، فالتعبير بالرجوليّة غير جيّدٍ. ومثله القول في المرأة ؛ فإنّها تأنيث المرء ، وهو لغةً : الرجل ، كما نصّ عليه أهل اللغة.
وحصولها بأحد أمرين (بإنزال المنيّ مطلقاً) يقظةً ونوماً ، بشهوة وبغير شهوة ؛ لقوله عليهالسلام صلىاللهعليهوآله إنّما الماء من الماء. (٢)
ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من غيره مطلقاً مع تحقّق أنّه منيّ ، عند المصنّف ؛ للعموم.
__________________
(١) حكاه السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٩٢ عن الحريري.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ؛ المعجم الكبير للطبراني ٤ : ٢٦٧ / ٤٣٧٣ ؛ مسند أحمد ٤ : ٤٤٣ / ١١٠٤٢.