واختار الشهيد إلحاقه بالحدث الأصغر الخارج من غير المعتاد ، (١) فيعتبر فيه الاعتياد أو انسداد الخلقي.
وإن اعتبرنا هناك المعدة ، احتمل اعتبار الصلب هنا ؛ لأنّه يخرج منه.
وقرّبه المصنّف في النهاية. (٢)
ويعتبر في الخنثى خروجه من فرجَيْه لأمن أحدهما إلا مع الاعتياد. ويأتي على إطلاق المصنّف ، المتقدّم عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقّق المنيّ.
(وبالجماع في قُبُل المرأة حتى تغيب الحشفة) فيه مع سلامتها ، أو الباقي منها إن لم يذهب المعظم ، أو قدرها من مقطوعها ؛ لأنّه في معناها ؛ لقوله عليهالسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. (٣) والمراد بالتقائهما تحاذيهما ؛ لعدم إمكان الالتقاء حقيقةً ؛ فإنّ موضع الختان في المرأة أعلى الفرج ، ومدخل الذكر في أسفله ، وبينهما ثُقبة البول. وذكر الختانين لا ينفي الحكم عمّا عداهما ، فلو فرض انتفاؤهما أو أحدهما ، يثبت للحي على الوجه المتقدّم ؛ لقوله عليهالسلام إذا أدخله فقد وجب الغسل. ؛ (و) الجماع (في دُبُر الآدمي) سواء كان ذكراً أم أُنثى أم خنثى (كذلك) أي : كالجماع في قُبُل المرأة (وإن لم ينزل) الماء على الأصحّ.
أمّا دُبُر المرأة فادّعى السيّد المرتضى عليه الإجماع. ؛ ولقول الصادق عليهالسلام هو أحد المأتيّين فيه الغسل. (٤)
(و) الجماع (في دُبُر الآدمي) سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى (كذلك) أي : كالجماع في قبل المرأة (وإن لم ينزل) الماء على الأصحّ.
أمّا دبر المرأة فادّعى السيّد المرتضى عليه الإجماع (٥). ولقول الصادق عليهالسلام هو أحد المأتيّين فيه الغسل (٦). وما ورد من الأخبار ممّا يدلّ بظاهره على عدم الوجوب فمؤوّل بما يحصل به الجمع بينهما.
وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب بالإيلاج في دُبُرها. (٧)
وأمّا الذكر فاستدلّ السيّد عليه أيضاً بالإجماع المركّب ، بمعنى أنّ كلّ مَنْ قال بوجوب
__________________
(١) البيان : ٥٤.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٩٩.
(٣) مسند أحمد ٧ : ٣٤١ / ٢٥٤٩٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، والحديث عن أحدهما».
(٥) كما في الذكرى ١ : ٢٢٠ ؛ وجامع المقاصد ١ : ٢٥٧.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٧ ؛ الإستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣.
(٧) الإستبصار ١ : ١١٢ (باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ..) ؛ النهاية : ١٩.