(المقصد الرابع : في غسل الأموات)
وما يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن ، وما يندرج فيه من غسل المسّ.
وإنّما عنون هذا المقصد بغسل الأموات ، وذكر في المقاصد السابقة ماهيّات الأسباب ؛ لاشتراك الأغسال السابقة في الماهيّة ، فاكتفى بذكرها في الجنابة ، وبحث في الباقية عن الأسباب ، بخلاف غسل الأموات ؛ لمغايرته لها في الكيفيّة والحكم ، فعنون المقصود به.
(وهو) أي غسل الأموات (فرض) واجب على الأحياء المكلّفين إجماعاً ، وفيه مع وجوبه أجر جزيل وفضل عظيم.
روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن الباقر قال أيّما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجتَ روحه منه وفرّقتَ بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله عزوجل له ذنوب سنة إلا الكبائر. (١)
وعنه عليهالسلام مَنْ غسّل مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر الله له ، وهو أن لا يخبر بما يرى. (٢)
وعنه عليهالسلام فيما ناجى به موسى ربّه تبارك وتعالى : يا ربّ ما لمن غسّل الموتى؟ قال : أغسله من ذنوبه كما ولدته امّه. (٣)
ووجوبه (على الكفاية) لأعلى الأعيان ؛ لأنّ الغرض إدخاله في الوجود ، وهو يحصل بالوجوب الكفائي ، ولا غرض (٤) يتعلّق فيه بالمباشر المعيّن.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٤ / ١
(٢) الكافي ٣ : ١٦٤ / ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٤ / ٤.
(٤) في «ق ، م» : «إذ لا غرض» بدل «ولا غرض».