(المقصد الثاني)
من المقاصد الأربعة المعقودة لبيان أسباب الغسل (في) بيان ماهيّة (الحيض) وبيان أحكامه الخاصّة به.
وهو لغةً : السيل ، يقال : حاض الوادي : إذا سال. وبعضهم اعتبر في صدق اسمه القوّة ، فأطلقه لغةً على السيل بقوّة. (١) وشرعاً : دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثمّ يعتادها غالباً في أوقات معلومة.
هذا هو الاصطلاح المشهور من انقسام تعريفه إلى اللغوي والشرعي. وللبحث في ذلك مجال ؛ فإنّ الظاهر من كلام أهل اللغة أنّ الحيض قد يطلق لغةً على هذا الدم المخصوص ، لا باعتبار سيلانه بقوّة أو بغير قوّة ؛ بل يطلق ابتداءً على مصطلح أهل الشرع ، فلا يكون بين التعريف اللغوي والشرعي فرق من حيث الماهيّة.
قال الجوهري : يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة ، إلى أن قال : وحاضت السمرة حيضاً ، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم. (٢)
وقد أشار إلى ذلك (٣) في المعتبر حيث جرى أوّلاً على ما هو المشهور من أنّه إنّما سُمّي حيضاً من قولهم : حاض السيل : إذا اندفع ، فكأنّه لمكان قوّته وشدّة خروجه في غالب أحواله اختصّ بهذا الاسم.
قال : ويجوز أن يكون من رؤية الدم ، كما يقال : حاضت الأرنب : إذا رأت الدم.
__________________
(١) المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨١.
(٢) الصحاح ٣ : ١٠٧٣ ـ ١٠٧٤ ، «ح ى ض».
(٣) في «ق ، م» : «هذا» بدل «ذلك».