الغسل في دُبُر المرأة قال به في دُبُر الذكر (١) ، مع أنّه نقل في الأوّل الإجماع (٢). ويلزم منه أن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني.
وردّه المحقّق في المعتبر ، وقال : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل. (٣) وعنى به عدم وجوب الغسل بسببه.
ويندفع بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيّد رحمهالله! والخنثى لا يخرج عنهما ، فدليلهما يشمله.
وإطلاق المصنّف الآدمي والمرأة (٤) شامل للحيّ والميّت ، والحكم فيه كذلك ؛ للعموم.
وتقييده بالآدمي يقتضي بظاهره عدم وجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ، ولا نصّ فيه على الخصوص ، وأصالة البراءة تقتضي عدمه.
واختار المصنّف في النهاية وجوبه (٥) ؛ لفحوى إنكار عليّ عليهالسلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القُبُل من غير إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء. (٦)»؟ ويمكن الاحتجاج له أيضاً بقوله عليهالسلام ما أوجب الحدّ أوجب الغسل (٧)» ولفظة «ما» وإن كانت من صِيَغ العموم إلا أنّها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحدّ ، التي قد أُجمعَ على عدم إيجابها الغسل كالقذف ، فيدخل المختلف فيه في العموم.
وتوقّف المصنّف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميّت أو الدابّة في فرجه. (٨)
وفي الفرق نظر.
وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحيّ والميّت.
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٨١ ؛ وشرائع الإسلام ١ : ١٨.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤١ ، الهامش (٥).
(٣) المعتبر ١ : ١٨١.
(٤) كلمة «والمرأة» لم ترد في «ق ، م».
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٩٦.
(٦) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.
(٧) كنز العمّال ٩ : ٥٤٣ / ٢٧٣٣٧.
(٨) نهاية الإحكام ١ : ٩٦.