وقيل للباقر عليهالسلام : كان علي عليهالسلام يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، فقال : كذبوا على عليّ عليهالسلام ، قال الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (١) (٢) وفي حكايته عليهالسلام للآية إشارة إلى أنّ المراد من الطهارة المأمور بها الغسل.
وقد نقل المحقّق في المعتبر إجماع المفسّرين على ذلك. (٣)
وقد يقرّر مع ذلك بأنّ الله سبحانه أمر مريد الصلاة بالوضوء المعبّر عنه بغَسل الأعضاء المخصوصة ومسحها ، ثمّ قال (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٤) ولا يجوز أن يراد بالطهارة الوضوء ؛ لأنّ التفصيل قاطع للشركة ، ولا الوضوء والغُسل معاً ؛ لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه عند المحقّقين. ولو سلّم فلا دليل على إرادتهما معاً من الآية ؛ لأنّ الجواز لا يتحتّم المصير إليه ، بل غيره وهو المتّفق عليه أولى ، فتعيّن أن يراد به الغسل.
وحيث كانت الأسباب الموجبة للغسل ستّة كما عرفت (فهنا مقاصد) أربعة تشتمل على بيان الأسباب الستّة. وجمع بين الاستحاضة والنفاس في مقصدٍ ؛ لقلّة مباحثهما بالنسبة إلى غيرهما ، وكذا جمع المسّ مع أحكام الميّت ؛ لقلّة أحكامه.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ / ٤٢٦.
(٣) المعتبر ١ : ١٩٥.
(٤) المائدة (٥) : ٦.