(وكذا إزالة النجاسة) تكون بالماء المطلق دون المضاف ، فالانحصار المستفاد من مساواة المعطوف للمعطوف عليه بالنسبة إلى مطلق الماء ، لا بالنسبة إلى مطلق المزيل لها ؛ لعدم انحصارها (١) في الماء المطلق ؛ فإنّ باقي المطهّرات العشر يشاركه في ذلك.
وأشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث جوّز رفع الخبث بالمضاف (٢) ، استناداً إلى إطلاق قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٣) وقول النبي صلىاللهعليهوآله في الخبر المستفيض لا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها (٤) ونحوه. والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل.
ويدفعه الإجماعُ المتقدّم والمتأخّر ، كما تقدّم ، والمعارضةُ بتخصيص الغسل بالماء في قول النبي صلىاللهعليهوآله حتّيه ثمّ اغسليه بالماء (٥) وقول الصادق عليهالسلام إذا وجد الماء غسله (٦) والمطلق يُحمل على المقيّد.
ولمّا انحصر رفع الحدث وإزالة الخبث في الماء المطلق فلا بدّ من تعريفه ليتميّز من غيره من أقسام المياه ، وتمام معرفته يحصل بمعرفة قسيمه أعني المضاف أيضاً ، فلذلك عرّفه بقوله :
(و) الماء (المطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم) أي يصدق عليه اسم الماء عند إطلاقه (من غير قيد).
وهذا التعريف رسم ناقص ؛ لتعريفه بالخاصّة من دون ذكر الأعمّ ، وهذه الخاصّة من علامات الحقيقة.
ولا يرد عليه ماء البئر والبحر ونحوهما ممّا يغلب عليه التقييد ؛ لأنّ ذلك غير مستحقّ له ، ولهذا لو أُطلق عليه اسم الماء بدون القيد ، صحّ.
ويمكن كون التعريف لفظيّاً ، وهو إبدال لفظٍ بلفظٍ أشهر منه في الاستعمال أو أوضح ، مثل «الحنطة بُرّ.
__________________
(١) في «ق ، م» زيادة : حينئذٍ.
(٢) مسائل الناصريّات : ١٠٥ ١٠٦ ، المسألة ٢٢ ؛ وحكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٨٢ نقلاً عن شرح الرسالة له.
(٣) المدّثّر (٧٤) : ٤.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٣٣ / ٢٧٨ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ٢٥ / ١٠٣ ؛ سنن البيهقي ١ : ٧٥ / ٢٠٢ وما بعدها.
(٥) سنن أبي داوُد ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ / ٣٦٢ ؛ سنن الترمذي ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ١٣٨ ؛ سنن النسائي ١ : ١٥٥ ؛ سنن البيهقي ١ : ٢٠ / ٣٦ ، و ٢١٨ / ٦٥٩ بتفاوت يسير.
(٦) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥.