بالاتّصال ، وهو بعينه قائم في المتنازع لأنّ الوحدة والتقوّي لو توقّفا على الامتزاج ، لتوقّفا في الأوّل ، لكن لا بدّ هنا من كون المادّة كُرّاً بدون ما في الحوض.
وكذا القول في نظائر هذه المسألة. ومنه ما لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر ، فإنّه يطهر بمجرّد المماسّة. ولا فرق بين واسع الرأس وضيّقه.
الرابع : اعتبار كُرّيّة المادّة المذكورة تحقيقيّ لا تقريبيّ ، كما في نظائرها من المياه الكثيرة ، فلو شكّ في بلوغها الكُرّ ، بنى على الأصل ، وهو عدم البلوغ. ويقوم مقام الاعتبار شهادة عدلين بذلك.
وهل يكفي الواحد؟ يحتمله ، فيجعل من باب الإخبار لا الشهادة ، وبه قطع المحقّق الشيخ عليّ (١) ، ويقرب لو كان له يد على الحمّام ، كالمالك والمستأجر والوكيل. وعدمه لعدم إفادة قوله العلم ولا الظنّ الشرعي.
ويمكن قبول قول ذي اليد على الحمّام مطلقاً ، كما هو المنقول عن ولد (٢) المصنّف ، لكن ذلك يتطرّق إلى قبول قول ذي اليد على الماء مطلقاً في كثرته ، كما يقبل قوله في طهارته ونجاسته.
اللهمّ إلا أن يفرّق بين الحمّام وغيره بعموم البلوى به ، كما ذكره المحقّق في المادّة (٣) ، لكن ذلك لا يتمّ إلا مع النصّ لا الاستنباط ، فإنّ عموم البلوى ليس دليلاً شرعيّاً برأسه ، بل يصلح معلّلاً للنصّ الخارج عن الأصل.
وأمّا الثاني وهو إلحاق ماء المطر حال تقاطره بالجاري : فمستنده ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاخلتطا فأصاب ثوب الرجل لم يضرّه ذلك» (٤).
وفي حديثٍ آخر عنه عليهالسلام لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماءٍ فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس (٥).
وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام في البيت يبال على ظهره ويغتسل من
__________________
(١) لم نعثر على قوليهما في مظانهما.
(٢) لم نعثر على قوليهما في مظانهما.
(٣) انظر : المعتبر ١ : ٤٢ ؛ وجامع المقاصد ١ : ١١٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٢ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٥.
(٥) الكافي ٣ : ١٣١٢ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٦.