في نفقته وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد ، وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
وإذا كان الشيء الآخر غير معين كما إذا قال : ( أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيداً مائة دينار ) توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : ( اعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
أما إذا قال : ( اعطوا ثلثي لزيد ) ثم قال : ( اعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة ١٤٠٥ : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
مسألة ١٤٠٦ : إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصح وإن أجازها زيد ، وأذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
مسألة ١٤٠٧ : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم