والمتأخر فإن تصالحا فهو والا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
مسألة ١٤٠٨ : إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له أو علم أنه أكثر وأحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى تثبت زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
مسألة ١٤٠٩ : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وأذا تردد بين المتباينين ولم يتصالحا عين بالقرعة.
مسألة ١٤١٠ : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وأبن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعض أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور إشكال ، ولا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة.