ويوَيده الروايات التالية :
١. روي عن ابن عباس : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم الخمس على ستة : للّه وللرسول سهمان وسهم لاَقاربه ، حتى قبض(١).
٢. وروي عن أبي العالية الرياحي : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يوَتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم اللّه ، ثم يقسَّم ما بقي ، على خمسة أسهم : فيكون سهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل. قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم اللّه(٢).
وأمّا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلاَجل الروايات الدالة على أنّه لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس.
أخرج الطبري عن مجاهد ، انه قال : كان آل محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس (٣)
وأخرج ايضاً عنه : قد علم اللّه أنّفي بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة (٤).
كما تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام أنّ السهام الاَربعة من الخمس ، لآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥).
__________________
١. تفسير النيسابوري : ١٠ / ٤ ، المطبوع بهامش الطبري.
٢. تفسير الطبري : ١٠ / ٤؛ أحكام القرآن : ٣ / ٦٠.
٣. الظاهر زيادة لفظ «خمس» بقرينة ما نقله ثانياً عن مجاهد.
٤. تفسيرالطبري : ١٠ / ٥.
٥. الوسائل : ٦ / الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزَّكاة.