(فصل)
في ذكر (١) حقائق ما ذكرناه وأمثلته في الكتاب
العزيز وعند المحقّقين من المفسّرين وأئمّة
اللّغة ومتكلّمي أصول الفقه
فحقيقة «الأمر» عند أهل اللّسان هو قول القائل لمن هو دونه في الرّتبة : افعل.
[وما في معنى ذلك ـ خ] (٢) لأنّ المعنى ذلك من قوله : ليفعل. وهو مخصوص بالغائب.
وهو ينقسم إلى واجب ومندوب.
وقد اختلف علماء أصول الفقه ، في لفظ الأمر ، على قولين : هل هو حقيقة في استدعاء الفعل ومجاز في التّحدي (٣) والتّهديد والإباحة والإلزام والسّؤال والشّفاعة والطّلب ، أو هو مشترك في ذلك كلّه؟
فذهب قوم منهم إلى القول الأوّل ، واحتجّوا عليه بأنّه إذا قيل : أمر فلان فلانا ، لم يفهم منه إلّا استدعاء الفعل.
وذهب قوم منهم إلى القول الثّاني ، واحتجّوا عليه باستعمال العرب ذلك في الوجوه التي ذكرناها وبما ورد من ذلك في الكتاب العزيز.
وحجج الفريقين واعتراضاتهم مذكورة في كتب أصول الفقه (٤) ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها.
__________________
(١) ليس في ج ود.
(٢) من هامش أ. وفيه : المعنى بدل معنى والصواب ما أثبتناه في المتن.+ م ، د ، ج : لأنّ معنى ذلك.
(٣) ج : التحديد.
(٤) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ / ٥١.