السدي (١) قال : الإخوة وبنو العمّ (٢).
قوله ـ تعالى ـ : (وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) ؛ أي : لا تحيض ولا تحمل ولا تلد. عن أبي عبيدة (٣). يقال : رجل عاقر وامرأة عاقر.
قوله ـ تعالى ـ : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) (٥) ؛ أي : من عندك ولدا صالحا.
قوله ـ تعالى ـ : (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ).
من جزمه ، جعله جواب الطّلب. ومن رفعه ، جعله نعتا «لوليّ».
قال أصحابنا : وفي الآية دلالة على أنّ الأنبياء ـ عليهم السّلام ـ يورثون المال للولد.
فإن اعترض علينا المخالف لنا ، وقال : بل يورثون العلم [والحكمة] (٤) والنّبوّة.
قلنا : لا يصحّ ذلك ؛ لأنّ النّبوّة إلى الله ـ سبحانه ـ واصطفائه ـ تعالى ـ ، وهي تابعة للمصالح الّتي يعلمها الله ـ تعالى ـ. والعلم موقوف على من يتعلّمه ، فلا يقدح ما اعترضوا [به علينا] (٥).
وقد حكى أصحابنا ـ أيضا ـ (٦) عن مخالفيهم ، بأنّهم قالوا : إنّ البنت بهذه
__________________
(١) ب : الكلبي.
(٢) التبيان ٧ / ١٠٥ من دون ذكر للقائل.
(٣) التبيان ٧ / ١٠٥ من دون نسبة إلى أحد.
(٤) ليس في ب ، ج ، د ، م.
(٥) ليس في ج ، د ، م.
(٦) ليس في ب.