صبيانا مردا ، وكانت امرأة لوط [ـ عليه السّلام ـ] (١) هي الّتي دلّتهم عليهم فراودوه عليهم (٢).
(قالَ : يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) ؛ أي : أحلّ لكم.
قيل : إنّما عرضهنّ (٣) عليهم بشرط التّزويج (٤) المباح لهم ، ليقع النّكاح صحيحا (٥).
وقيل : عرضهنّ بشرط الإيمان منهم (٦).
فقال (٧) : (فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) ؛ أي : في أضيافي ، يوصف بذلك الواحد والجمع.
فإن قيل : كيف جاز أن يعرض بناته للتزّويج بالكفّار؟
قيل : كان [ذلك جائزا و] (٨) مباحا في شريعته [ـ عليه السّلام ـ] (٩). وقد كان مثل ذلك في أوّل الإسلام ، إلى أن حظره الله ـ تعالى ـ وحرّمه. وقد زوّج النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ابنتين له من كافرين قبل التّحريم ؛ زوّج العاص بن الرّبيع وعتبة بن أبي لهب ، فأسلم العاص فأقرّه على النّكاح ، وطلّق عتبة ؛ ابن عمّه ،
__________________
(١) ليس في م.
(٢) سقط من هنا قوله تعالى : (وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ).
(٣) أ زيادة : منهن.
(٤) ج ، د : التزوّج.
(٥) التبيان ٦ / ٤١ نقلا عن الزجّاج.
(٦) مجمع البيان ٥ / ٢٨٠ نقلا عن الزجّاج.
(٧) من ب.
(٨) من أ.
(٩) من أ.