قوله ـ تعالى ـ : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) ؛ يريد ـ سبحانه ـ : أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أولى بالطّاعة له منكم من طاعة بعضكم لبعض.
«وأزواجه أمّهاتهم» ؛ يريد : أنّهنّ يجرين في التّحريم علينا مجرى الأمّهات على التّأييد.
[قوله ـ تعالى ـ : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ]) :
قيل : كان في أوّل الإسلام] (١) يتولىّ المهاجر الأنصاريّ والأنصاريّ المهاجر فيتوارثون بذلك ، فنسخه (٢) الله (٣) بهذه الآية (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) ؛ يعني (٥) بذلك : الوصيّة من الثّلث لمن لا نسب بينكم وبينه. هذا قول جماعة من المفسّرين (٦).
وعند أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ : أنّ الوصيّة تجوز للوارث وغيره بالثّلث فما دونه (٧).
قوله ـ تعالى ـ : (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) (٦) ؛ يعني : في اللّوح
__________________
(١) ليس في د.
(٢) ج ، د ، م : فنسخ.
(٣) ج ، د زيادة : ذلك.
(٤) تفسير الطبري ٢١ / ٧٧ نقلا عن أبي زيد.
(٥) ج ، د ، م : يريد.
(٦) كشف الأسرار ٨ / ٨ من دون نسبة القول إلى أحد.
(٧) أنظر النهاية / ٦٠٨ وشراح الإسلام ٢ / ٤٧١.