آمرا.
وأسرّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أنّه متى طلّقها زيد أو مات عنها ، أنّه يتزوّج بها.
فعاتبه الله على ذلك ؛ لأنّه كان مكروها عندهم في الجاهليّة بل محظورا تزويج (١) امرأة المولى. فأراد الله ـ تعالى ـ تنزيهه عن ذلك (٢) المكروه ؛ فعاتبه [الله عليه] (٣) فقال (٤) [له : (وَاتَّقِ اللهَ) (٥) (] وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ) ؛ يعني (٦) : من تزويجها بعد طلاقها وانقضاء عدّتها.
فاقتضت المصلحة بعد طلاقها الإباحة للنّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ تزويجها (٧) ، لينسخ ما كانت عليه الجاهليّة من تحريم ذلك (٨). فقال ـ سبحانه ـ : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) [فأباح النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أمّته (٩) أن يستسنوا (١٠) بسنّته في ذلك (١١).
__________________
(١) ج : تزوّج.
(٢) ب ، ج ، د : هذا.
(٣) ب : عليه السّلام.
(٤) ج ، د ، م : وقال.
(٥) ليس في ج ، د ، م.
(٦) ب : يريد.
(٧) ب : فتزوّجها.
(٨) سقط من هنا قوله تعالى : (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ).
(٩) ليس في أ.
(١٠) م : أن يستنّوا.
(١١) سقط من هنا قوله تعالى : (إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) (٣٧) والآيات (٣٨) ـ (٤٨)