في المكحلة ، وتكون شهادتهم في محل واحد ولا تختلف (١) شهادتهم (٢) ، أو الإقرار أربع مرّات.
والبيّنة في السّحق واللّواط ، مثل البيّنة في الزّنا.
وإذا كان اللّواط بغير إيقاب ، كان فيه الحدّ مثل حدّ الزّنا مائة جلدة.
ومن زنى بذات محرم ، قتل في الحال.
[ومن غصب امرأة على نفسها ، قتل في الحال] (٣).
[ومن زنى من أهل الذمة بمسلم ، قتل في الحال] (٤).
ومن افتض صبيّة بإصبعه ، وجب عليه الحدّ والمهر.
ومن زنى في موضع شريف أو في شهر شريف ، أضيف إلى الحدّ ما يراه (٥) الإمام ، من ثلث أو غير ذلك.
وإن وجد الزّاني عريانا ، جلد عريانا. ولا تعرّى المرأة.
ولا يقام الحدّ في الحرم (٦) إلّا (٧) من انتهك حرمته ، ولا في حرّ شديد ، ولا في (٨) برد شديد.
__________________
(١) ليس في ج.
(٢) م : شهاداتهم.
(٣) ليس في د ، ج.
(٤) ليس في د.
(٥) أ : يأمر به.
(٦) من الموضع الذي ذكرناه إلى هنا ليس في ب.
(٧) م زيادة : على.
(٨) ليس في ج ، د ، م.