مائة جلدة ، ثمّ يرجم حتّى يموت.
فإن (١٢) أقرّ على نفسه أربع مرّات ، حدّ أيضا.
ويحفر (١٣) له حفيرة ، ويقام فيها إلى صدره ثمّ يرجم. والمرأة تقام إلى وسطها.
فإن كان حدّ بالشّهادة ، رجمه الشّهود أوّلا ثمّ غيرهم. وأن كان بالإقرار حدّ (١٤) ، ورجمه من يأمره الإمام بذلك.
فإن فرّ من الحفيرة (١٥) ، وقد أقرّ ، فلا يردّ ويترك فيذهب (١٦). وإن كان بالشّهود (١٧) ، ردّ ورجم حتّى يموت.
والإمام مخيّر في حدّ اللّواط بإيقاب (١٨) ، بين القتل بالسّيف ، وبين أن يرمي عليه حائطا ، وبين أن يرميه من عال ليهلك ، وبين أن يرميه بالحجارة حتّى يموت (١٩).
وكلّ حدود الزّنا لا تثبت ، إلّا بأربعة رجال عدول على ما (٢٠) ذكرناه ؛ كالميل
__________________
(١٢) ج ، د ، م : وإن.
(١٣) م : تحفر.
(١٤) ليس في ج ، د ، م.
(١٥) م : الحفرة.
(١٦) ليس في ج ، د ، م.
(١٧) ج ، م : بالشهادة.
(١٨) م : بالايقاب.
(١٩) ج : يهلك.
(٢٠) ج ، د ، م : الّذى.