قال بعض المفسّرين : «السّبيل» التّوبة ، أو النّكاح (١).
وعن عبادة بن الصّامت أنّه قال : خذوا عنّي قد يجعل الله لهنّ سبيلا ؛ البكر بالبكر ، والثّيّب بالثّيّب. فالبكر تجلد وتنفى [والثّيّب تجلد وترجم] (٢) وروي ذلك الكلبيّ (٣).
وإذ قد عرض ذكر حدّ الزنا ، فلنذكر جملة وجيزة (٤) من أحكام ذلك لا نستغني (٥) عنها. فنقول : إنّ الزّاني على ضربين : محصن ، وغير محصن.
والمحصن على ضربين : عاقل ومجنون.
فالمجنون (٦) يدرأ عنه الحدّ.
وأمّا العاقل المحصن ، فإنّه إذا شهدوا (٧) عليه أربعة رجال عدول : بأنّه قد وطأ ما (٨) لا يحل له وطؤها في الفرج قبلا كان أو دبرا ، وكان لا حائل بينه وبين وطء زوجته ، وكان نكاحها للدّوام ؛ لأنّ (٩) المتعة عندنا لا تحصن ، فأمّا ملك اليمين فقد روي [عنه ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ] (١٠) : أنّه (١١) لا يحصن. ويجلد الزّاني أوّلا
__________________
(١) التبيان ٣ / ١٤٣ وليس فيه لفظ التوبة.
(٢) ليس في أ ، ب.+ تفسير الطبري ٤ / ١٩٨.
(٣) لم نعثر عليه مرويّا عن الكلبي.
(٤) ليس في د.
(٥) م : لا يستغني.
(٦) ج ، م : والمجنون.
(٧) ج ، د ، م : شهد.
(٨) ج ، د ، م : من.
(٩) أ : فإنّ.
(١٠) ليس في ج ، د ، م.
(١١) د : لأنّه.