وفي انعقاده في ذلك الوقت خلاف بين الفقهاء ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكره.
فمن طلبه ، وجده في كتب الفقه والخلاف.
ويسقط فرض الجمعة عند أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ عن تسعة نفر : عن (١) المسافر ، والصّغير ، والشّيخ الكبير (٢) ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، والمقعد (٣) ومن كان في (٤) المسافة على رأس أكثر من فرسخين (٥).
وللفقهاء في ذلك تفصيل وخلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير.
قوله ـ تعالى ـ : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) ؛ والمراد بذلك : الإباحة.
قوله ـ تعالى ـ : (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) ؛ يعني : في استجلاب الرّزق الحلال بالبيع والشّراء وغير ذلك.
قوله ـ تعالى ـ : (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ [تُفْلِحُونَ) (١٠) ؛ أي :
__________________
(١) ليس في أ.
(٢) ليس في أ.
(٣) ليس في ب ، د ، أ.
(٤) ليس في أ.
(٥) روى الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : فرض الله على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. الكافي ٣ / ٤١٩ ومثله من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٠٩ والتهذيب ٣ / ٢١ وعنها وسائل الشيعة ٥ / ٣.