وفيه ؛ أنّه على تقدير أن يكون حجّة فظنّ ضعيف ، وأين هذه من اليقين؟
فتأمّل جدّا! حجّة الشيخ وابن البرّاج ما سيجيء من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، والأخبار الدالّة على اعتبار المميّزات إذا كان الدم مع مميّز منها ، والأخبار الدالّة على اعتبار العادة.
وسيجيء هذا أيضا إذا كان الدم في أيّام العادة.
ورواية يونس عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ أدنى الطهر عشرة أيّام ، لأنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضا عشرة أيّام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ثمّ يرتفع حيضها ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام ، فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم ، فذلك اليوم واليومان [الذي رأته] لم يكن من الحيض إنّما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد تلك الصلاة اليومين [التي تركتها] ، لأنّها لم تكن حائضا فعليها أن تقضي ما تركت ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام ، فهو [من] الحيض ، وهو أدنى الحيض [ولم يجب عليها القضاء] ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام» (١) الحديث.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٧٦ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٧ الحديث ٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٤ الحديث ٢١٦٩ و ٢٩٩ الحديث ٢١٨٦.