٤ ـ مفتاح
[أحكام النفاس]
النفاس دم الولادة ، وإنّما يكون معها أو بعدها ، وليس لأقلّه حدّ في الشرع ، وأكثره لذات العادة عادتها على الأصحّ ، للصحاح المستفيضة (١) ، وتستظهر بيومين كما في أكثرها.
وللمبتدئة عشرة من دون استظهار ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل بالعشرة مطلقا ، وقيل بالثمانية عشر كذلك ، وقيل : أحد وعشرون (٢).
والنصوص مختلفة ، وفي بعضها ثلاثون وأربعون إلى خمسين (٣). والأولى حمل ما دلّ منها على أزيد من العشرة (٤) على التقيّة ، وهي أقرب محاملها.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٢ و ٣ من أبواب النفاس.
(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٦٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٧ الحديث ٢٤٢٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.