٦ ـ مفتاح
[وجوب صلاة الجمعة وأحكامها]
تجب صلاة الجمعة على كلّ مكلّف ، ذكر ، حرّ ، حاضر ، سالم من العمى والمرض ، والهمّ ، وكلّ ما يؤدّي مع التكليف بها إلى الحرج ، بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن ، عادل قادر على الإتيان بالخطبة ، طاهر المولد ، سالم من الجنون والجذام والبرص والحدّ الشرعي ، والأعرابيّة والرقيّة والسفر ، ووجود أربعة نفر ذكور غيره من المسلمين المكلّفين الحاضرين الأحرار ، غير بعيدين جميعا بفرسخين لا غير.
وتجزي حينئذ عن فرض الظهر بشروط ثلاثة هي شروط صحّتها : الخطبتان والجماعة ، وعدم جمعة اخرى بينهما أقلّ من فرسخ.
ولا يجزي الظهر عنها إلّا إذا كانوا أقلّ من سبعة ، أو يكون هناك تقيّة أو فتنة.
أمّا وجوبها ؛ فمن الضروريّات بالكتاب والسنّة المتواترة ، وأمّا الشروط على الوجه المذكور فأكثرها مجمع عليه منصوص به في الصحاح ، وإنّما الخلاف في موضعين :