أحدهما : عدم اشتراط شيء غير ما ذكر ، وهو للديلمي والحلّي ، حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليهالسلام ، أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص (١) ، زعما منهما أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ فرض الظهر ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعله ، وكلاهما مقلوب عليهما ، كما بينّاه في الكتاب الكبير (٢).
والثاني : عدم إجزاء الظهر عنها ، وهو لجماعة من المتأخّرين ، حيث ذهبوا إلى إجزائه عنها في زمان الغيبة مطلقا (٣) ، وأنّ وجوبها حينئذ تخييري وإن كانت أفضل ، لاشتراطهم الإمام عليهالسلام أو نائبه الخاصّ في الوجوب العيني زعما منهم أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ بعض الآثار والأخبار يدلّ عليه ، وكلاهما مقدوح كما بيّناه.
ومنهم من زعم إجماع أصحابنا على اشتراط النائب العام (٤) ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في أصل الوجوب فإن اريد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه ، وإلّا فلا مأخذ له ولا برهان عليه.
__________________
(١) المراسم : ٧٧ ، المعتبر : ٢ / ٢٧٩.
(٢) الوافي : ٨ / ١١٢٥ ـ ١١٢٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٤ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٧٤ و ٣٧٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٥ و ٢٤.
(٤) المعتبر : ٢ / ٢٧٩.