وإطلاق الكتاب والسنّة يرجع إلى المعتاد كما حقّق في محلّه ، وهو قوله تعالى (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) (١) الآية ، (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) (٢) الآية ، (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) (٣) الآية.
وفي «التذكرة» : عبّر عن البلوغ بالنكاح (٤) ، ولعلّه بناء على تبادر شهوة النكاح وهي بالمني عادة ، وعن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم» (٥).
وفي «الفقيه» عن الرضا عليهالسلام في الصحيح : «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم» (٦).
والقدر الثابت من الإطلاقات خروجه من الذكر في المنام ، لأنّ الحلم مخصوص به ـ لغة ـ ، إلّا أنّ الأصحاب عمّموا وأجروا في الإناث والخنثى وغيرهما أيضا ، وكذا في اليقظة وعلى أيّ حال أيضا ، لعدم القائل بالفصل ، وللإجماع المذكور ، بل ظاهر «التذكرة» : إنّه إجماع من العلماء كافّة غير ما نقل عن الشافعي من عدم كون خروج المني عن النساء علامة لبلوغهنّ لكونه نادرا فلا عبرة به (٧). وفيه ما فيه.
وما يظهر من بعض الفقهاء من تقييد المني بما يتكوّن منه الولد (٨) ، وتعريف
__________________
(١) النور (٢٤) : ٥٩.
(٢) النور (٢٤) : ٥٨.
(٣) النور (٢٤) : ٥٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٣ ط. ق.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥ الحديث ٨١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٧٦ الحديث ١٣٠٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٤ ط. ق.
(٨) شرائع الإسلام : ٢ / ٩٩ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢١٨.