٣ ـ مفتاح
[أحكام الحيض]
الحيض دم أسود حارّ يخرج بحرقة ، تعتاد المرأة كلّ شهر غالبا ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر ، للإجماع والصحاح المستفيضة (١).
ويسقط اعتبار الصفة مع العادة الثابتة بتكرّره مرّتين متساويتين ، كما في الخبر الصحيح (٢) ، ولإطلاق ما دلّ على اعتبار العادة (٣) خلافا «للنهاية» (٤).
وذات العادة إن استمرّ بها الدم حتّى تجاوز عادتها ، تستظهر بترك العبادة إجماعا يوما أو يومين أو ثلاثة على الأشهر ، للصحاح (٥) ، وإلى تمام العشرة على قول (٦) للموثّق وغيره (٧) ، ثم بعده مستحاضة للصحاح (٨) ، خلافا للمشهور ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٠ و ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الحديث ٢١٥٥ و ٣٠٤ الحديث ٢٢٠٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨١ الباب ٥ من أبواب الحيض.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٤ الباب ١٤ من أبواب الحيض.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٢٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٠.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٨.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.