تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين» (١).
ورواه الشيخ أيضا في الموثّق عنه هكذا قال : سأله ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ أبي ـ وأنا حاضر ـ عن قول الله عزوجل (حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) (٢)؟ قال : «الاحتلام» فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟ فقال : «لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيّئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا» (٣).
فهذه الروايات وإن كان أصلها واحدا عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله لا تأمّل في وثاقته وجلالته ، إلّا أنّها رويت عنه بطريق موثّق أو حسن ، وهما حجّة عند من يقول بحجّيتهما ، بل لعلّ المشهور كذلك.
ويؤيّدها ما روي ـ في الضعيف ـ عن الثمالي ، عن الباقر عليهالسلام : «يجري الأحكام على الصبيان في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه» (٤) ، والجمع المحلّى باللام ظاهر في العموم.
قلت : إجراء الأحكام في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة باطل قطعا ، لعدم التعيين ، لمكان كلمة «أو» الدالّة على الترديد ، فتعيّن أن يكون المراد ما ذكرنا سابقا عند الكلام في صحيحة معاوية ، وموثّقة عمّار ، فتأمّل!
سيّما وربّما يخفون الاحتلام خوفا من إجراء الأحكام ، وهو أمر لا يطّلع عليه إلّا خالق الأنام ، فربّما يترتّب على ترك إجراء الأحكام بالمرّة المفاسد والفتن.
__________________
(١) لم نعثر على هذه الرواية في «من لا يحضره الفقيه» ، نسب إليه الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٨٣.
نعم ؛ وردت في تهذيب الأحكام : ٩ / ١٨٤ الحديث ٧٤١ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٦٥ الحديث ٢٤٧٧٢.
(٢) الأحقاف (٤٦) : ١٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٨٢ الحديث ٧٣١ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٦٣ الحديث ٢٤٧٦٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٥٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٦٧ الحديث ٢٤٧٧٥ نقل بالمعنى.