قوله : (تجب [صلاة] الجمعة). إلى آخره.
وجوبها على جميع المكلّفين من ضروريّات الدين ، كما صرّح به سابقا ، وكذا كون الوجوب عينيّا ، وكذا كونها مشروطة بشرائط ، ولا نزاع إلّا في شرط واحد ، وهو الإذن الخاص من الإمام عليهالسلام إن لم يكن إمامها الإمام عليهالسلام.
ومع عدمه قيل بالحرمة (١) ، لفقدان أحد شروطها ، وقيل بالوجوب التخييري وهو المشهور بين علمائنا (٢).
وهل كان من جملتهم من يقول بعينيّة الوجوب في ذلك الزمان (٣)؟
قيل : نعم ، ونسبوه إلى المفيد وغيره (٤). وقيل : لا (٥) ، بل لم يكن هذا المذهب عند قدمائنا والمتأخّرين منهم ، سوى صاحب الرسالة المعهودة التي ستعرفها ، وبعده تبعه صاحب «المدارك» (٦) ، وبعض من تأخّر عنه ، مثل المصنّف ، وسنذكر ذلك مشروحا.
وعرفت أنّ محلّ النزاع ليس نفس وجوب الجمعة ، بل هو من بديهيّات الدين كما اعترف به المصنّف ، وأنّه الوجوب العيني بالنسبة إلى جميع المكلّفين ، وأنّ النزاع في امور اشترطها المصنّف ، فلا بدّ من بسط الكلام عند ما يتعرّض لها.
فنقول : لا نزاع في اشتراطه بجميع ما هو شرط في التكليف ، ولا يمكن
__________________
(١) انظر! جامع المقاصد : ٢ / ٣٧٤ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠٠.
(٢) التنقيح الرائع : ١ / ٢٣١ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠٠ و ٣٠١ ، ذخيرة المعاد : ٣٠٧.
(٣) لم ترد في (د ٢) و (ز ٣) : في ذلك الزمان.
(٤) الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٧٨ ـ ٣٩٠.
(٥) قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٤.
(٦) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٠.