النزاع كما عرفت عند ذكر شرائط التكليف ، فلا يجب على المجنون ، ولا الصبي.
نعم ؛ يصحّ من المميّز تمرينا أو شرعيّا ـ ومرّ الكلام فيهما ـ وأنّ الأظهر أنّه شرعي وتجزيه عن الظهر ، ولو أفاق المجنون في وقت الصلاة دخل في المخاطبين بالوجوب ، مراعى باستمراره على الإفاقة إلى آخر الصلاة ، وإذا بلغ الصبي في وقتها دخل في المخاطبين به.
وأمّا اشتراط الذكورة ؛ ففي «التذكرة» : أنّه مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال عامّة العلماء (١).
ويدلّ عليه ما في صحيحة زرارة من قوله عليهالسلام : «ووضعها عن تسعة» وعدّ منها «المرأة» (٢).
وصحيحة أبي بصير ، وابن مسلم : «منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة» وعدّ منها «المرأة» (٣). إلى غير ذلك ، ولا تعارض بين الصحيحتين ، لأنّ المقام في الثانية اقتضى ذكر الخمسة ، مع إمكان إدخال بعض الأربعة الباقية في الخمسة.
وأمّا الخنثى المشكل ؛ فالمعروف من الأصحاب عدم وجوبها عليه أيضا ، لاحتمال كونه امرأة ، والأصل براءة الذمّة وعدم التكليف حتّى يثبت ، ولا ثبوت مع الاحتمال.
وشمول «كلّ مسلم» للخنثى محلّ تأمّل ، لعدم تبادره من إطلاق لفظ «المسلم» ، وإن قلنا بأنّ العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة أيضا ـ كما هو
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٨٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٩ الحديث ٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٩ الحديث ٩٣٩٥.