المعروف من جلّ الفقهاء ، ولو لم نقل كلّهم ـ لأنّه يشمل ما علم أنّه فرد لا ما يحتمل.
هذا ؛ وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا ، لاحتمال كونه رجلا إلّا أنّ الظهر هو الأصل ، لأنّ الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها ، والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، والظهر واجب على المكلّفين إلّا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ، ولأنّ الواجب أوّلا كان الظهر ، ثمّ تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها ، كما سيجيء مشروحا.
والظاهر أنّ الممسوح مثل الخنثى المشكل ، والممسوح من ليس له فرج الرجل ولا فرج المرأة ، فتأمّل!
وأمّا اشتراط الحرّية ؛ فلعين ما ذكرنا في المرأة من الإجماع ، والصحيحتين وغيرهما (١) فالمبعّض مثل الخنثى دليلا وقولا ، لعدم تبادره من لفظ «المسلم غير المملوك» وأصالة البراءة والعدم.
والشيخ في «المبسوط» حكم بوجوبها على من هاياه مولاه إذا اتّفقت في نوبته (٢) ، وفي «المدارك» استحسنه ، معلّلا بظهور شمول «كلّ مسلم» له ، وعدم ظهور شمول العبد والمملوك له ، لعدم تبادره منهما (٣).
وفيه ؛ أنّه على هذا يكون واجبة عليه مطلقا ، لا على خصوص المهاياة في نوبته ، فظهر أنّ دليل الشيخ غير ما ذكره ، بل دليله ـ على ما في «المختلف» ـ : أنّه ملك المنافع ، وزال عذر الحضور وحقّ المولى في ذلك اليوم (٤).
والجواب ؛ المنع عن المقدّمة الاولى والثانية جميعا ، أمّا الاولى ؛ فلعدم ثبوت
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٠ الحديث ٩٣٩٧.
(٢) المبسوط : ١ / ١٤٥.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٩.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٣١ و ٢٣٢.