القسمة الشرعيّة من (١) المهاياة وزوال حقّ كلّ واحد منهما في نوبة الآخر ، والانتقال والتملّك في نوبة نفسه ، سيّما على ما هو المشهور من «أنّ العبد لا يملك».
وأمّا الثانية ؛ ـ وهي أنّ حقّ المولى إذا سقط وجب الحضور ـ فلعدم ثبوت كون المانع ثبوت حقّ المولى ، ولذا لو رخّص عبده القنّ لم يجب عليه الحضور ، مع أنّه على هذا لا يكون منحصرا فيما ذكره ، بل يكون دائرا مع إسقاط المولى كيف كان ، مع أنّ حقّ المولى لا يقدّم على حقّ الله تعالى في الفرائض.
وبالجملة ؛ لعلّ المسألة مشكلة لما ذكره في «المدارك» (٢) وما ذكرناه ، فتأمّل!
وأمّا الحضر ؛ ـ أي عدم السفر ـ فبإجماع العلماء ، بل الظاهر كونه من ضروريّات الدين ، ويدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل الصحيحتين السابقتين وغيرهما (٣).
والمتبادر السفر الذي يجب القصر فيه ، فخرج كثير السفر والعاصي وناوي إقامة العشرة ، وغير قاصد السفر ، وغير المسافة الشرعيّة.
وأمّا المسافر الوارد في المواطن الأربعة ؛ فالظاهر دخوله في المسافر ، وتخييره في القصر والإتمام على تقديره لا يخرجه عنه بلا تأمّل ، وإلّا لكان المعيّن عليه الإتمام ، ونسب إلى «التذكرة» الجزم بالوجوب (٤) ، وإلى آخر التخيير (٥) وفي «الدروس» حكم به (٦) ، وليسا بشيء.
__________________
(١) في (ط) و (ز ١) : في.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٩.
(٣) المحاسن : ٢ / ١٢٢ الحديث ١٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٢ الحديث ٩٤١٠.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٩ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩١ و ٩٢.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٩ ، لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ١٩٠.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٩٠.