وأمّا السلامة من العمى والمرض ؛ فباتّفاق الأصحاب والأخبار ، منها صحيحة زرارة المذكورة ، لكن العمى مستندة تلك الصحيحة.
وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما تيسّر معه الحضور (١) منهما وغيره ، وبه صرّح في «التذكرة» (٢) ، وقيّد الشهيد الثاني بتعذّر الحضور أو المشقّة التي لا تتحمّل مثلها عادة ، أو خوف زيادة المرض (٣).
والظاهر أنّ منشأ تقييده دعوى التبادر ، وهو محلّ التأمّل!
وأمّا الهمّ ؛ فبالإجماع أيضا ، وصحيحة زرارة المذكورة ، فإنّ الكبير هو الهمّ ، مع أنّ الهمّ كبير جزما ، لأنّه الشيخ الفاني ، ولعلّ المراد من الكبير من يشقّ عليه السعي فإنّه المتبادر ، إذ من البديهيّات عدم كون الوجوب مقصورا على غير من هو كثير السنّ.
وأمّا كلّ من يؤدّي معه إلى الحرج ، فلعدم الحرج.
ومن الشرائط أيضا ارتفاع المطر ، قال في «التذكرة» : لا خلاف فيه بين العلماء (٤) ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ وإن كان في طريقها أبان ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر» (٥).
وألحق العلّامة ومن تأخّر عنه بالمطر الوحل والحرّ والبرد الشديدين إذا خاف معهما الضرر (٦) ، ولا بأس به لعدم الحرج والضرر.
__________________
(١) في (د ٢) : ما لا تيسّر معه ، في (ز ١ ، ز ٢) : ما يتعذّر منه ، في (د ١) : ما يتعذّر معه.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٨٨ و ٨٩.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ٢٤١.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٧ الحديث ١٢٢١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤١ الحديث ٦٤٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤١ الحديث ٩٥٢٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩٠ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٤١ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢١ ، كشف اللثام : ٤ / ٢٧٢.