وألحق به الشهيد الثاني خائف احتراق القرص أو فساد الطعام (١) ، وأمثال ذلك.
والظاهر أنّ مراده ما يضرّ فوته ، ويحتمل أن يكون مراده الأعمّ ، لأنّ تضييع المال منهيّ عنه ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ كلّ ما هو ضرر أو حرج يسقط بسببه التكليف ، والمناسب للمصنّف أن يتعرّض (٢) للمطر أيضا ، لأنّه مثل بعض ما تقدّم ، ولأنّه غير ظاهر تقييده بحدّ الحرج ، ويشهد له ، بل يدلّ ما روي عنه عليهالسلام : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» (٣).
ولأنّه ربّما يكون المصلحة صيانة المسجد عمّا يشينه أو ينجّسه ، إذ كثيرا ما يظهر أنّ المسجد تنجّس في يوم المطر من دخول من لا يبالي عن النجاسات ، أو لا يتحفّظ حقّ التحفّظ ، وإن كان الأحوط فعل الجمعة إلّا في صورة الحرج أو الضرر ، وسيجيء بعض شرائط اخر.
قوله : (بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن عادل). إلى آخره.
أمّا اشتراط الإمام ؛ فللإجماع ، بل ضرورة الدين والأخبار المتواترة (٤).
أمّا اشتراط الذكورة ؛ فللإجماع ، وللإجماع على عدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجيء ، والإمام ممّن ينعقد به ، ولأنّ العبادات توقيفيّة ، والقدر الذي ثبت من الشرع هو الجمعة التي إمامها ذكر.
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٢٤١.
(٢) في (ز ٣) و (د ٢) : كان التعرّض.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٦ الحديث ١٠٩٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٢ الحديث ١٠٦٩٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.