الله [عزوجل على الناس] من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة [وهي الجمعة] ووضعها عن تسعة : عن الصغير». إلى قوله عليهالسلام : «رأس أزيد من فرسخين» (١) باعتبار أنّ ذكر خصوص جماعة من دون إشارة إلى اشتراط إمام أو منصوب ، ظاهر في ذلك ، حتّى صرّح بعضهم بأنّه كالصريح في عدم اعتباره (٢).
وفيه ما عرفت ، من أنّ أمثال هذه الأحاديث حجّة عليهم ، لا لهم ، من جهة دلالتها على وجوب حضور الجمعة على جميع المكلّفين من جميع الأطراف إلى فرسخين ، وأنّه بعد الفرسخين يسقط عنهم الجمعة مطلقا ، وفيه دلالة واضحة ـ من وجوه متعدّدة أشرنا إليه ـ على كون الجمعة منصب منصوب معيّن (٣).
ومع ذلك استدلالهم بلفظ «فرض الله على كلّ واحد» وأمثاله ـ أيضا ـ عرفت فساده من وجوه كثيرة غاية الكثرة.
ومع ذلك ، استدلالهم بالاقتصار بذكر الجماعة (٤) ودلالته على مطلوبهم في غاية الغرابة ، لأنّهم يصرّحون بعدم حجّية مفهوم الوصف والقيد.
مع أنّ هذه الصلاة مشروطة بشروط غير عديدة ، والجماعة المذكورة مشروطة بشروط كثيرة ، ومنها الإمام الذي مشروط بشروط كثيرة ، كما عرفت ، بل هؤلاء اعتبروا في إمام الجمعة ما زاد عن إمام الجماعة ، حتّى أنّهم اكتفوا في إمام الجماعة الوثوق بدينه وأمانته ليس إلّا ، بل ربّما جعل ذلك من باب الحزم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢.
(٢) الحدائق الناضرة : ٩ / ٤١٠.
(٣) في (د ١) و (ز ١ ، ٢) و (ط) زيادة : ووظيفته.
(٤) الحدائق الناضرة : ٩ / ٤١٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٩٩.