دلالات متعدّدة.
مضافا إلى أنّ دلالة الفرض الإلهي على الإذن والرخصة لا بدّ أن يكون بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام ، وكلّها مفقودة ، لاشتراط الالتزاميّة باللزوم العقلي أو العرفي ، وكلاهما مفقودان.
وضرب يدلّ على الطلب ، لكن ظاهره الاستحباب ، فلو كان هذا نصبا عاما فهو مذهب هؤلاء المخيّرين.
فإن قلت : مثل صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّه إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ويتوكّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة ويجهر بالقراءة ويقنت في الاولى قبل الركوع» (١) يدلّ على الوجوب.
قلت : جميع الأوامر الواردة فيها على الاستحباب ـ إلّا ما ندر ـ يمنع عن الاستدلال بالوجوب بحكم السياق ، مع أنّه لعلّه أمر في مقام توهّم الحظر.
ويؤيّده ما مرّ من أنّ الوجوب بغير المنصوب الخاصّ مخالف لطريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وما ورد منهم عليهمالسلام في علّة الاحتياج إلى الإمام (٢) وغير ذلك ، بل وربّما لم يتأتّ في ذلك الزمان الوجوب العيني من جهة التقيّة ، كما عرفت.
مع أنّه لا شكّ في أنّ المراد بعد تحقّق شرائطها وشروطها ، ولا نزاع فيه ، كما عرفت.
وبعد اللتيّا والتي لا يقاوم دلالتها دلالة الأخبار الدالّة على الاستحباب ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة ، بل الإجماعات المنقولة التي هي حجّة مستقلّة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٥ الحديث ٦٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤١٨ الحديث ١٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤٢ و ٣٤١ الحديث ٩٥٢٧ مع اختلاف يسير.
(٢) علل الشرائع : ١ / ٢٥٣.