الرضا عليهالسلام ما يدلّ على اشتراط الفقاهة في إمام الجمعة (١) ـ بحيث لو لم تكن لم تتحقّق صلاة الجمعة ـ كالعدالة.
هذا ؛ مع أنّ الإجماع حجّة يقينيّة لمدّعيه ، والمنقول بخبر الواحد حجّة لغيره ، فقوله : (وإلّا فلا مأخذ له). إلى آخره ، فيه ما فيه.
واعلم (٢)! أنّه يظهر من كلام بعض أنّ هذا القول من خصائص المحقّق الشيخ علي (٣) ، وليس كذلك ، إذ يظهر عن «مقنعة» المفيد ـ أيضا ـ في باب الأمر بالمعروف حيث قال : وللفقهاء من شيعة الأئمّة عليهمالسلام أن يجمعوا (٤).
وفي «نهاية» الشيخ أيضا : لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا ، وفي باب الجمعة منه : لفقهاء المؤمنين إقامتها (٥).
وفي «دروس» الشهيد : تجمع الفقهاء (٦).
وفي «الذكرى» : الفقهاء يباشرون ما هو أعظمه (٧).
وفي «المختلف» : الفقيه المأمون منصوب (٨).
وفي كلام سلّار : لفقهاء الطائفة أن يصلّوا في الأعياد (٩). إلى غير ذلك من عباراتهم في اعتبار الفقاهة في إمام العيد والجمعة.
__________________
(١) علل الشرائع : ١ / ٢٦٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٢ الحديث ٩٤٤٠.
(٢) لم ترد في (د ٢) من قوله : واعلم. إلى قوله : في كتابه «الإشراف» أيضا.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٠٧.
(٤) المقنعة : ٨١١.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٣٠٢ ، ١٠٧ وفيه : ولا بأس أن يجتمع المؤمنون.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٦.
(٧) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٠٤.
(٨) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٣٩.
(٩) المراسم : ٢٦١.