سبحانه وتعالى (مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ) (١) وقوله تعالى (مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) (٢) فلاحظ تفسيرهما ، ويدلّ أيضا قول أهل الخبرة والتجربة ، والوجدان والمشاهدة.
وابتداء البلوغ يعرف بابتداء الحمل إن عرف ، وإلّا فبضميمة الاصول المذكورة ، ويجعل أقصى مدّة الحمل ستّة أشهر.
وممّا ذكر عرف حال ما إذا أسقطت الولد أو ما علم أنّه مبدأ نشوئه.
قوله : (وببلوغ خمس عشرة) .. إلى آخره.
هذا هو المشهور بين علمائنا ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل في «كنز العرفان» : أنّه إجماعي (٣) ، وأنّه من شعار الشيعة والشافعيّة ، وسنشير إلى ما يؤيّده ، فلاحظ.
ويدلّ عليه الاصول مثل البراءة ، وأصل عدم البلوغ ، واستصحاب عدم التكليف السابق ، واستصحاب عدم صحّة العقود والإيقاعات ، وأصالة بقاء ما كان على ما كان.
ورواية حمران عن الباقر عليهالسلام إنّه قال له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ويؤخذ بها؟ قال : «إذا خرج عنه اليتم وأدرك» ، قلت : فلذلك حدّ يعرّف؟ فقال عليهالسلام : «إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، اقيمت عليه الحدود التامّة ، واخذ بها ، واخذت له» ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة واخذت لها؟ قال : «إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ،
__________________
(١) الدهر (٧٦) : ٢.
(٢) الدهر (٧٦) : ٢.
(٣) كنز العرفان : ٢ / ١٠٢.