شيخ من شيوخ الشيعة ، يروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام (١) ، بل لا يبعد اتّحاده مع أبي خالد القماط الثقة ، كما لا يخفى على من لاحظ طريقة الشيخ في رجاله ، وما نبّهنا عليه في التعليقة (٢).
مع أنّه يروي عنه الأجلّة مثل هشام بن سالم ، وأبي أيّوب ، مع أنّ في طريق هذه الرواية الحسن بن محبوب ، والطريق إليه صحيح ، كما أنّ في الرواية السابقة أيضا كذلك.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المذكورة في «التهذيب» و «الاستبصار» و «الفقيه» أنّه سأل الصادق عليهالسلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : «ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه» (٣).
إذ هذه الصحيحة تنادي بأن الصبيّ لا يجب عليه قبل خمس عشرة سنة ، إذ صريحة في أنّه لا يؤخذ بالصوم قبل خمس عشرة على سبيل التعيين والإلزام الذي لا اختيار في الترك فإنّ كلمة «أو» تفيد التخيير ، والتخيير ينافي الإلزام المذكور ، وأيضا البلوغ وقت وجوب الصوم وغيره على التعيين ، فلا بدّ من أن يكون معيّنا خالصا عن شوب الترديد والتخيير ، وقبل الخمس عشرة لا يكون كذلك بنصّ هذه الصحيحة ، فتأمّل!
على أنّ صدر الرواية هكذا : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : «في ما بين
__________________
(١) لسان الميزان : ٢ / ١٤ الرقم ١٥٥٢ ، نقلا عن الدار قطني.
(٢) تعليقات على منهج المقال : ١٨٠.
(٣) الكافي : ٤ / ١٢٥ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٧٦ الحديث ٣٣٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨١ الحديث ١٥٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٥٦٣ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٣٣ الحديث ١٣٢٩٧.