سبع وستّة سنين» (١) فقال : في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال : .. إلى آخر ما ذكرنا.
فهذا صريح في أنّ هذا الأخذ ؛ أخذ الولي للطفل المستحب ، فالمستحب (٢) يتفاوت مرتبته لا الواجب ، ولذا قال في الصلاة : «ما بين سبع وستّ» كما قال هنا : «خمس عشرة أو أربع عشرة».
وفي بعض النسخ كلمة «واو» بدل «أو» (٣) ، والمقدّس الأردبيلي نقل الرواية هكذا : فيما بين خمس عشرة وأربع عشرة (٤).
فالدلالة حينئذ واضح وأوضح ، مع أنّ الوجوب التخييري هنا لا معنى له ، بل وهو خلاف ضروري الدين.
ويمكن أن يكون الترديد مبنيّا على صورتي البلوغ ، بأنّ المراد خمس عشرة سنة إلّا أن يبلغ قبل ذلك ـ موافقا لما ورد في الأخبار ـ والبلوغ قبل ذلك يكون بالأربع عشرة لا أقلّ منه ، كما ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «الصبي يحتلم لأربع عشرة سنة» (٥) ، وليس المراد أنّه يحتلم البتة ، لفساده بالمشاهدة ، بل المراد قابليّة الاحتلام ، ويؤيّده عدم وجدان من يحتلم قبله ، وسيجيء أيضا ما يؤكّده ، وتقديم الخمس عشرة على الأربع عشرة ـ مع أنّ قاعدة الوضع خلافه ـ تشير إلى ذلك.
ويدلّ أيضا عليه ما رواه الكليني بسنده إلى طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ١٨ الحديث ٤٣٩٧.
(٢) في (ز ٢) و (ط) : فإنّ المستحب.
(٣) كما في تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٢٦ الحديث ١٠١٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ١٨٩.
(٥) الكافي : ٧ / ٦٩ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١٨٣ الحديث ٧٣٨ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٦٤ الحديث ٢٤٧٧٠.