«إنّ أولاد المسلمين إذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات» (١).
ويظهر من عدّة الشيخ : أنّ الشيعة أجمعوا على العمل برواية طلحة هذا وأمثاله من العامّة (٢).
وجه الدلالة أنّ كتابة السيّئات مشروط بالحلم ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، خرج الخمس عشرة بالإجماع والأدلّة ، وبقي الباقي.
ومثل هذه الرواية كلّما دلّ على اشتراط البلوغ بالحلم بالآيات والأخبار التي مرّت في البلوغ بخروج المني ، فإنّ الكلّ دليل المشهور ، كما عرفت.
ويدلّ أيضا الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الانثى تبلغ بالتسع ، مذكورة في كتاب النكاح (٣) وغيره (٤) ، فيكون بلوغ الذكر بالخمس عشرة ، لعدم القائل بالفصل ، فإنّ كلّ من يقول بالتسع في الانثى ، يقول بالخمس عشرة في الذكور ، كما ستعرف فتأمّل!
ثمّ لا يخفى أنّ المتبادر من الأخبار بلوغ مجموع تسع سنين في الانثى ، ومجموع خمس عشرة في الذكور ، لا الدخول في التسع وخمس عشرة ، والاصول أيضا تقتضي ما ذكرنا ، والإجماع ما تمّ إلّا فيه ، فما قال بعض : من أنّ الشروع في الخامس عشرة يكفي (٥) فيه ما فيه.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٣ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢ الحديث ٧١ مع اختلاف يسير.
(٢) عدّة الاصول : ١ / ١٤٩ و ١٥٠ ، لاحظ! الفهرست للشيخ الطوسي : ٨٦ الرقم ٣٦٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٢٠ / ١٠١ الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.
(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٥) الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٨٥.