قوله : (ويستحبّ). إلى آخره.
قد عرفت المستند ، وأنّه صحيح ، وإن ورد في حسنة الحلبي أيضا أنّ الصادق عليهالسلام قال : «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بها إذا كانوا بني سبع سنين» (١) ، ومرّ في رواية معاوية فيما بين ستّ أو سبع ، والمقام مقام الاستحباب ، فربّما يتفاوت مرتبته.
قوله : (والتوفيق). إلى آخره.
لا يخفى فساد ما ذكره من وجوه :
الأوّل : أنّه خلاف المجمع عليه بين الشيعة كما عرفت ، بل بين جميع المسلمين بل خلاف ضروري الدين والمذهب ، فإنّ النساء والأطفال ـ فضلا عن الجهّال ـ جازمون بأنّ البلوغ حدّ واحد حقيقي لا حدود كثيرة مختلفة إضافيّة ، وحالهم في ذلك حالهم في غيره من الضروريّات ، مثل : استحباب التسليم وأمثاله فاستعلم. ومثل هذا الإجماع حجّة عنده بلا شبهة ، بل أقوى من الإجماعات التي ذكرها ، واعتمد عليها ونبّهت عليها ، فلاحظ وتأمّل جدّا!
والثاني : أنّه مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة في أنّ الذكر والانثى قبل إدراكهما يكونان كذا وكذا ، وبعد إدراكهما كذا وكذا ، وربّما ذكر موضع الإدراك لفظ البلوغ وأمثاله من الألفاظ ، ومن ملاحظة المجموع يظهر ظهورا تامّا أنّ البلوغ والإدراك حدّ واحد فلاحظ الأخبار ، منها مذكورة في تزويج الولي إيّاهما ، ومنها في غيره ، مثل تزويج البكر البالغة نفسها ، وغيره من كتاب النكاح (٢) ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٩ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٢ الحديث ٨٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٠ الحديث ١٥٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٥٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٩ الحديث ٤٤٠١.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.